Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 319

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)
  4. فصل (يشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء)
  5. الشرط الأول: النية. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث
  6. فصل (فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان)

وذكر القاضي (¬١) وأصحابه والمتأخرون من أصحابنا المسألة على روايتين، في طواف المحدث مطلقًا.

وقال في رواية الميموني (¬٢) وقد قال له: من سعى أو طاف الطواف الواجب وهو على غير طهارة، ثم واقعَ أهلَه، فقال لي: [هذه] مسألةٌ الناسُ فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر (¬٣)، وما يقول عطاء، وما يُسهِّل فيه، وما يقول الحسن (¬٤)، وأمرَ عائشة، فقال لها النبي ﷺ حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاجُّ غيرَ أن لا تطوفي بالبيت». إلا أن هذا أمرٌ قد كتبه الله، وقد بُلِيتْ به، نزل عليها، ليس من قِبَلِها. قلت: فمن الناس من يقول: عليه الحج، فقال: نعم كذلك أكبر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دمًا (¬٥). قال أبو عبد الله: أولًا وآخرًا هي مسألة فيها شبهة فيها نظر، دَعْني حتى أنظر فيها. ومن الناس من يقول: وإن أتى بلده يرجع حتى يطوف، قلت: والنسيان؟ قال: النسيان أهونُ حكمًا بكثير. يريد: أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا (¬٦).

والرواية الأولى اختيار أصحابنا: أبي بكر، وابن أبي موسى، والقاضي،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 319 (SanadKitab #151, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.