Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 322

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)
  4. فصل (يشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء)
  5. الشرط السادس: أن يبتدئ بالحجر الأسود

عُريان فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدث، أشهرهما: أنه لا يُجزئه، والأخرى عليه دم.

الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ (¬١)، فلو نقص طوفًا (¬٢) أو خطوةً من أطواف (¬٣) لم يُجزئه، قال في رواية الأثرم (¬٤) فيمن ترك طَوْفةً من الطواف الواجب: لا يُجزئه حتى يأتي بسبعٍ تامّ، لا بدَّ منه.

وقال في رواية ابن منصور (¬٥) وذكر له قول سفيان: إذا لم يُكمِل سبعةً فهو بمنزلة من لم يطفْ، يكون حرامًا حتى يرجع فيقضي، حجةً كانت أو عمرةً، فقال أحمد: ما أحسنَ ما قال.

ونقل عنه أبو طالب (¬٦) وذُكِر له قول عطاء: إذا طاف أكثر الطواف خمسًا أو ستًّا، فقال: أنا أقول: يُعيد الطواف. قيل له: فإن كان بخراسان؟ قال: يرجع، فإذا بلغ التنعيمَ أهلَّ، ثم طاف، ويُهدِي، مثل قول ابن عباس.

وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل، ولكن يأتي ببدنةٍ، وأرجو أن يُجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف.

الشرط السادس: الترتيب، هو شيئان:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 322 (SanadKitab #151, hlm. urut 3240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.