Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 332

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)
  4. الفصل الثالث: أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة، والطواف طواف الزيارة
  5. هل الإحرام شرط للحج أو ركن فيه؟ خلاف في العبارة

ومن أصحابنا من يحكي ذلك خلافًا، فيقول: الأركان ركنان في قول، وثلاثة في قول، وأربعة في قول، ويعتقد أن المذهب مختلف في الإحرام كاختلافه في السعي.

قال ابن أبي موسى (¬١): وفرضُ (¬٢) الحج أربعة فروض، وهي: الإهلال بالحج، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. ورُوي عنه: أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، وروي عنه: أن فرض الحج فرضان؛ هما الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وما عداهما مسنون، حتى إنه سُئل عن رجل حجَّ فوقف بعرفة، وطاف طواف الإفاضة، وانصرف ولم يأتِ بغير ذلك، فقال: عليه دمٌ شاةٌ، وحجُّه صحيح.

واعلم أن الاختلاف في الإحرام اختلاف في عبارة، وذلك أن الإحرام يُعنَى به شيئان:

أحدهما: قصد الحج ونيته، وهذا مشروط في صحة (¬٣) الحج بغير خلاف، فإن الحج لا يصحُّ بغير نية بإجماع المسلمين، وهذا المعنى هو الغالب على أصول أصحابنا؛ لأن الإحرام ينعقد بمجرد النية.

فعلى هذا: منهم من يجعل هذا القصد والنية ركنًا، وهو الغالب على قول الفقهاء المصنّفين في المذهب من أصحابنا، وهو الجاري على أصول أحمد؛ لأن العمرة عنده للشهر الذي أحرم فيه.

ومنهم من يجعله شرطًا للحج بمنزلة الطهارة للصلاة، وهو قول كثير

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 332 (SanadKitab #151, hlm. urut 3250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.