Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 334

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والوقوف بعرفة إلى الليل)

لكن هل يتمُّ الحج قبل إخراج الهدي؟ ... (¬١).

فأول الواجبات: أن يحرم من الميقات، وهو أن يُنشِئ النيةَ و [ق ٣٦٧] يَعقِد الإحرام من الميقات، فالواجب هو الابتداء بالإحرام من الميقات، وقد يجوز أن يكون أراد أن الواجب هو الإحرام وابتداؤه من الميقات، إذا عُنِي بالإحرام تركُ المحظور كما تقدم؛ وذلك لأن النبي ﷺ قال: «يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة»، وهذا خبر معناه الأمر، وإلا لزم مخالفته مخبره. والأمر يقتضي الوجوب خصوصًا في العبادات، وإنما قلنا: ليس بركن؛ لأن ... (¬٢).

مسألة (¬٣): (والوقوف بعرفة إلى الليل).

وجملة ذلك: أنه إذا وافى عرفةَ نهارًا لم يَجُزْ أن يُفيض منها إلى الليل. لكن هل يجوز أن يتعمَّد المُكْثَ في غير عرفة إلى الليل، ثم يقف بها ليلًا، مثل أن يمكث بنَعْمانَ (¬٤) أو بالحرم أو بنَمِرَة؟ ... (¬٥)، وهل عليه أن يُجِدَّ في السَّير إذا خاف فوت النهار؟

وذلك لأن رسول الله ﷺ وقف بعرفة حتى غابت الشمس كما تقدم،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 334 (SanadKitab #151, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.