Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 335

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والوقوف بعرفة إلى الليل)
  4. فصل (لا يجوز له أن يفيض من عرفات قبل غروب الشمس)

ولأن أهل الجاهلية كانوا يُفيضون من عرفات إذا اصفرَّت [الشمس] (¬١)، فسَنَّ النبي ﷺ الوقوفَ إلى غروب الشمس مخالفةً لهَدْيِهم، وذلك داخل في امتثاله لأمر الله سبحانه بالحج، وفي تفسيره للحج المجمل في كتاب الله. والفعل إذا خرجَ منه مخرجَ الامتثال والتفسير كان حكمُه حكمَ الأمر، وهو داخل في عموم قوله ﷺ: «خذوا عنِّي مناسككم».

وقد روى محمد بن قيس بن مَخْرمة أن رسول الله ﷺ خطب يوم عرفة فقال: «هذا يوم الحج الأكبر، إن من كان قبلكم من أهل الأوثان والجاهلية كانوا يُفيضون إذا [رُئيتِ] (¬٢) الشمس على الجبال كأنها عمائم الرجال، ويدفعون من جَمْعٍ إذا أشرقت على الجبال كأنها عمائم الرجال، فخالف هَدْيُنا هديَ الشرك». رواه أبو داود في «مراسيله» (¬٣). وفي رواية (¬٤): «كانوا يُفيضون من عرفاتٍ قبل غروب الشمس، فلا تعجلوا فإنا نفيض بعد غروبها».

وإنما قلنا: ليس بركن، لقول النبي ﷺ: «ووقفَ بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا»، ولحديث الذي وقَصَتْه راحلتُه بعرفات (¬٥).

فصل

لا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس بلا تردُّد، سواء

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 335 (SanadKitab #151, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.