فصل
ولو وقف قبل الزوال ثم خرج، ثم رجع بعد الزوال، فقد أحسن. وإن خرج بعد الزوال إلى عرفة ليصلّي بها ويخطب ... (¬١).
وإن وقف بعد [ق ٣٦٨] الزوال ثم أفاض من عرفة، ثم رجع، فقال القاضي وابن عقيل وكثير من أصحابنا: إن عاد قبل الغروب [و] وقف إلى غروب الشمس فلا دم عليه، وإن عاد بعده فعليه دم. وخرَّج ابن عقيل احتمالًا بأن عليه دمًا (¬٢) مطلقًا، ويحتمله كلام أحمد؛ لأنه قال: «إذا دفع قبل الإمام فعليه دم»، ولم يُفرِّق بين أن يعود، أو لا يعود مع ذكر التفرقة عن الحسن.
وذكر القاضي في «خلافه» (¬٣) أنه لا دم عليه إذا عاد مطلقًا، وقد ذكره أحمد عن الحسن؛ لأنه قد جمع بين الليل والنهار.
مسألة (¬٤): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل).
وجملة ذلك: أن الوقوف بمزدلفة في الجملة واجب. تارةً يُعبِّر عنه أحمد بالوقوف بمزدلفة، وتارةً يعبِّر عنه (¬٥) بالمبيت بمزدلفة، لقوله سبحانه: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]. والمشعر الحرام: مزدلفة كلها