Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 339

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

كما تقدم، وإن أُريد به نفسُ قُزَح فقد أمر بالذكر عنده، وذلك يحصل بالوقوف فيما حوله، بدليل قول النبي ﷺ: «هذا الموقف، ومزدلفة كلُّها موقف، وارفعوا عن بطنِ مُحسِّر» (¬١).

وأيضًا فإن النبي ﷺ وقف بها، وقال: «خُذوا عنّي مناسِكَكم» (¬٢)، وقال: «هذا الموقف، ومزدلفة كلها موقف»، كما قال: «هذا الموقف، وعرفة كلها موقف» (¬٣).

فإن طلعت الشمس ولم يقف بالمزدلفة فعليه دم، وحجُّه صحيح.

قال أحمد في رواية ابن القاسم: ليس أمرُ جَمْعٍ عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك.

وقال صالح (¬٤): سألت أبي عن رجل فاته الوقوف بجمْعٍ، وقد وقف بعرفة، ومرَّ بجمعٍ بعد طلوع الشمس، قال: عليه دم.

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن حديث عروة الطائي: «من صلَّى معنا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 339 (SanadKitab #151, hlm. urut 3257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.