Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 350

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)
  4. وأحكام جمع مضطربة تتلخص في مسائل
  5. الخامسة: من وافاها أول الليل فعليه أن يبيت بها، بمعنى أن يقيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل
  6. في الوقت الذي يجوز فيه الدفع روايتان: إحداهما: يجوز الدفع بعد نصف الليل

إلا أنه قال: في وجه السَّحَر.

وهذا قول القاضي (¬١) ومن بعده من أصحابنا، لما روي عن عائشة قالت: أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلةَ النحر، فرمَتِ الجمرة قبل الفجر، ثم مضتْ، فأفاضت، وكان ذلك اليومُ [اليومَ] (¬٢) الذي يكون رسول الله ﷺ ــ تعني ــ عندها. [ق ٣٧١] رواه أبو داود (¬٣).

وفي رواية لابن أبي حاتم (¬٤): عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة قالت: قدَّمني النبي ﷺ فيمن قدَّم من أهله ليلةَ المزدلفة، قالت: فرميتُ الجمرة بليلٍ، ثم مضيتُ إلى مكة، فصلَّيتُ بها الصبحَ، ثم رجعتُ إلى منًى».

قالوا: ومن المنزل إلى مكة نحو من سبعة أميال وأكثر (¬٥)، ومن موقف الإمام بعرفة إلى باب المسجد الحرام بَريدٌ، اثنا عشر ميلًا. ومن يسير إلى منًى، ويرمي الجمرة، ويطوف للإفاضة، ثم يصلّي الصبح= لا يقطع سبعةَ أميال إلا أن يكون أفاضَ بليلٍ.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 350 (SanadKitab #151, hlm. urut 3268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.