Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 351

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)
  4. وأحكام جمع مضطربة تتلخص في مسائل
  5. الخامسة: من وافاها أول الليل فعليه أن يبيت بها، بمعنى أن يقيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل
  6. الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مغيب القمر

ولأن أكثر الشيء يقوم مقامَ جميعه، فإذا بات أكثرَ الليل بالمزدلفة صار في حكم من بات جميعَها، لما رخَّص النبي ﷺ في الإفاضة منها قبل طلوع الفجر.

فعلى هذا: العبرةُ بنصف الليل المنقضي بطلوع الفجر أو بطلوع ... (¬١).

والرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر، وإنما يغيب قبل الفجر بمنزلتين من منازل القمر، وهما أقلُّ من ساعتين.

قال في رواية حرب أيضًا: لا يجوز أن يخرج من جَمْعٍ حتى [يغيب] (¬٢) القمر.

وأكثر نصوصه على هذا؛ لأن الذي في الأحاديث الصحيحة: أن النبي ﷺ أرخصَ للضَّعفة أن يُفيضوا من جَمْعٍ بليل، ولم يُوقِّته، بل إنما قدَّمهم في وجه السَّحَر.

وكان ابن عمر يُقدِّم ضَعَفة أهلِه، فيقفون (¬٣) عند المشعر الحرام بالمزدلفة، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع بهم، فمنهم من يَقْدَم منًى لصلاة الفجر، ومنهم من يَقْدَم بعد ذلك، فإذا قَدِمُوا رَمَوا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أَرْخَصَ في أولئك رسول الله ﷺ. متفق عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 351 (SanadKitab #151, hlm. urut 3269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.