Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 357

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)
  4. وأحكام جمع مضطربة تتلخص في مسائل
  5. المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع الفجر، والمستحب وقوفه عند قزح قبل ذلك
  6. يتوجه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

وفي رواية (¬١): استأذنتْ سودةُ رسولَ الله ﷺ ليلةَ المزدلفة تدفع قبله، وقبل حَطْمَةِ الناس، وكانت امرأة ثَبِطَةً، يقول القاسم: والثَّبِطة الثقيلة، قالت: فأذِنَ لها، فخرجتْ قبلَ دفعِه، وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعِه. ولأن أكون استأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنتْه سودةُ، فأكون أدفعُ بإذنه أحبُّ إليَّ من مَفروحٍ به. متفق عليه.

فلو كان الإذن في الدفع قبل الإمام عامًّا للناس لم تستأذنه عائشة لسودة، ولو فهمتْ وهي السائلة له أن إذنَه لسودة إذنٌ لكل الناس لم تتأسَّفْ على أنها لم تستأذِنْه لنفسها، وهي أعلم بمعنى ما سألتْه وما أجابها، وإنما كانت الرخصة مقصورةً على ذي العذر، فخشيتْ عائشة أن لا تكون هي من جملة أولي (¬٢) الأعذار، فبنَتْ على الأصل.

وأيضًا قول ابن عمر: «أَرْخَصَ في أولئك رسول الله ﷺ» وفي لفظ: «لضعفة الناس» وقول أسماء: «إن رسول الله ﷺ أذِنَ للظُّعُن»، كلٌّ دليلٌ (¬٣) على أن الإذن خاصٌّ بالظُّعُن، وأن العُرف (¬٤) المستقرَّ بينهم أن لا تجوز (¬٥) إفاضة أحدٍ حتى يُفِيضَ الإمام، حتى رُوِيت الرخصةُ في الضعفاء، ولا [ق ٣٧٣] يلزم من الإذن للضَّعفة الإذنُ لغيرهم؛ لأن تخصيصَ النبي ﷺ وأصحابه لهم بالذكرِ والإذنِ من بين سائر الناس دلَّ على أن حكم غيرهم بخلاف ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 357 (SanadKitab #151, hlm. urut 3275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.