Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 358

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والسعي)
  4. وروي عنه أنه ركن لا يتم الحج والعمرة إلا به، وروي عنه أنه تطوع

ولأن الأصل وجوب اتباعه في جميع المناسك بقوله ﷺ: «خُذوا عنّي مناسِكَكم»، لا سيما وفعلُه ﷺ خرج امتثالًا لقوله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾. والفعل إذا خرج امتثالًا لأمرٍ كان بمنزلته، والأمر للوجوب. ولا يجوز أن يقال: فالذكر ليس بواجب؛ لأن أمر الله في كتابه للوجوب، لا سيَّما في العبادات المحضة، وهناك ذكرٌ واجبٌ بالإجماع، وهو صلاة الفجر بمزدلفة، على أنه يحتاج من قال: «إن الذكر لا يجب» إلى دليل.

مسألة (¬١): (والسعي).

يعني به بين الصفا والمروة.

وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيه؛ فروي عنه أنه ركن لا يتمُّ الحج والعمرة إلا به؛ قال في رواية الأثرم (¬٢) فيمن انصرف ولم يسْعَ: يرجع فيسعى، وإلا فلا حج له.

وقال في رواية ابن منصور (¬٣): إذا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت (¬٤) لا يُجزِئه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 358 (SanadKitab #151, hlm. urut 3276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.