Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 359

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والسعي)
  4. حجة من قال إنه تطوع

وقال في رواية أبي طالب (¬١) في معتمر طاف فواقعَ أهلَه قبل أن يسعى: فسدت عمرته، وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق أو يُقصِّر فعليه دم، إنما العمرة: الطواف والسعي والحلاق.

وروي عنه أنه سنة، قال في رواية أبي طالب (¬٢): فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة، أو تركه عامدًا، فلا ينبغي له أن يتركه، وأرجو أن لا يكون عليه شيء.

وقال في رواية الميموني (¬٣): السعي بين الصفا والمروة تطوُّعٌ، والحاجُّ والقارن والمتمتع عند عطاء واحد، إذا طافوا ولم يسعَوا.

وقال في رواية حرب (¬٤) فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى أتى منزله: لا شيء عليه.

وقال القاضي في «المجرد» ... (¬٥) وغيره: هو (¬٦) واجب يَجْبُره دم. وهذا هو الذي ذكره الشيخ في كتابه (¬٧).

فمن قال: إنه تطوُّع، احتجَّ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 359 (SanadKitab #151, hlm. urut 3277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.