Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والسعي)
  4. أما الطهارة فتسن له، ولا تشترط

الخامس: أن يتقدَّمه طواف سواء كان واجبًا أو مسنونًا، فإذا طاف عقبَ طواف القدوم أو طوافِ الزيارة أجزأ ذلك، وإن طاف عقبَ طواف الوداع لم ... (¬١).

وإن سعى عقب طوافٍ آخر ...

وإن قدَّم السعيَ على الطواف ....

فأما الموالاة بينه وبين الطواف ....

السادس: أن لا يتقدَّم على أشهر الحج، فلو أحرم بالحج قبل أشهره، وقدِمَ مكة فطاف للقدوم، لم يجُزْ أن يسعى قبل دخول أشهر الحج.

وأما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط. هذا هو المنصوص عنه صريحًا، قال في رواية أبي طالب (¬٢): إذا حاضت المرأة وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي خرجتْ، ولا تسعى بين الصفا والمروة، لأنها لم تُتِمَّ الطواف، فإن طافت بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت، فلتمضِ في سعيها فإنه لا يضرُّها، وليس عليها شيء.

وقال في رواية حرب (¬٣): الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك، فإنها تسعى.

وحكى بعض أصحابنا القاضي (¬٤) وغيره رواية أخرى: أن الطهارة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 374 (SanadKitab #151, hlm. urut 3292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.