Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 377

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والمبيت بمنى)
  4. إن ترك المبيت بمنى، فثلاث روايات: عليه الدم. يتصدق بشي. لا شيء عليه

يجدون أحدًا شَذَّ من منًى إلا أدخل (¬١).

وعن ابن عمر قال: لا يبيتنَّ أحدٌ من وراء جمرة العقبة لياليَ منًى (¬٢). رواهما أحمد ... (¬٣).

فإن ترك المبيت بمنًى، فقال أبو بكر في «الشافي» (¬٤): روي عنه: عليه الدم، وروي: يتصدّق بشيء، وروي عنه: لا شيء عليه، وبهذا أقول.

فهذه ثلاث روايات:

إحداهن: لا شيء عليه، قال في رواية المرُّوذي (¬٥): من بات بمكة لياليَ منًى يتصدّق بشيء، وإن بات من غير عذرٍ أرجو أن لا يكون عليه شيء.

وذلك لأن النبي ﷺ أرخصَ لأهل السقاية في ترك المبيت بها، وللرِّعاء (¬٦). كما أرخصَ للضَّعفة في الإفاضة من جَمْعٍ بليل، ولو كان واجبًا لم يسقط إلا لضرورة، كطواف الوداع.

ولأن ابن عباس قال: إذا رميتَ الجمرة فبِتْ حيثُ شئتَ (¬٧). رواه أحمد

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 377 (SanadKitab #151, hlm. urut 3295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.