يجدون أحدًا شَذَّ من منًى إلا أدخل (¬١).
وعن ابن عمر قال: لا يبيتنَّ أحدٌ من وراء جمرة العقبة لياليَ منًى (¬٢). رواهما أحمد ... (¬٣).
فإن ترك المبيت بمنًى، فقال أبو بكر في «الشافي» (¬٤): روي عنه: عليه الدم، وروي: يتصدّق بشيء، وروي عنه: لا شيء عليه، وبهذا أقول.
فهذه ثلاث روايات:
إحداهن: لا شيء عليه، قال في رواية المرُّوذي (¬٥): من بات بمكة لياليَ منًى يتصدّق بشيء، وإن بات من غير عذرٍ أرجو أن لا يكون عليه شيء.
وذلك لأن النبي ﷺ أرخصَ لأهل السقاية في ترك المبيت بها، وللرِّعاء (¬٦). كما أرخصَ للضَّعفة في الإفاضة من جَمْعٍ بليل، ولو كان واجبًا لم يسقط إلا لضرورة، كطواف الوداع.
ولأن ابن عباس قال: إذا رميتَ الجمرة فبِتْ حيثُ شئتَ (¬٧). رواه أحمد