في رواية حرب.
ولأنه أحد المبيتينِ بمنًى، فلم يجب كالمبيت بها ليلةَ عرفة عشيةَ التروية.
والثانية: قال حنبل (¬١): سمعت أبا عبد الله قال: ولا يَبِتْ (¬٢) أحدٌ لياليَ منًى من وراء العقبة، ومن زار البيت رجع من ساعته، ولا يبيت آخرَ الليالي [إلّا] (¬٣) بمنًى؛ لأن عمر ﵁ منعَ من ذلك، فمن بات فعليه دم.
وهذا قول ..... (¬٤) القاضي (¬٥) وأصحابه، لأنه واجب كما تقدَّم، ومن ترك شيئًا من نُسكه فعليه دم، كما لو ترك المبيت بمزدلفة. قال القاضي في «خلافه» (¬٦): فإنها تجب رواية واحدة.
والثالثة (¬٧): يتصدَّق بشيء، وهو أكثرُ عنه.
قال في رواية ابن منصور (¬٨): من بات دون منًى ليلةً يُطعِم شيئًا.
وقال في رواية حرب (¬٩) في الرجل يبيت وراء العقبة لياليَ منًى: