Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 378

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والمبيت بمنى)
  4. إن ترك المبيت بمنى، فثلاث روايات: عليه الدم. يتصدق بشي. لا شيء عليه

في رواية حرب.

ولأنه أحد المبيتينِ بمنًى، فلم يجب كالمبيت بها ليلةَ عرفة عشيةَ التروية.

والثانية: قال حنبل (¬١): سمعت أبا عبد الله قال: ولا يَبِتْ (¬٢) أحدٌ لياليَ منًى من وراء العقبة، ومن زار البيت رجع من ساعته، ولا يبيت آخرَ الليالي [إلّا] (¬٣) بمنًى؛ لأن عمر ﵁ منعَ من ذلك، فمن بات فعليه دم.

وهذا قول ..... (¬٤) القاضي (¬٥) وأصحابه، لأنه واجب كما تقدَّم، ومن ترك شيئًا من نُسكه فعليه دم، كما لو ترك المبيت بمزدلفة. قال القاضي في «خلافه» (¬٦): فإنها تجب رواية واحدة.

والثالثة (¬٧): يتصدَّق بشيء، وهو أكثرُ عنه.

قال في رواية ابن منصور (¬٨): من بات دون منًى ليلةً يُطعِم شيئًا.

وقال في رواية حرب (¬٩) في الرجل يبيت وراء العقبة لياليَ منًى:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 378 (SanadKitab #151, hlm. urut 3296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.