Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 384

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (والحلق)

ومن رمى بحجرٍ قد رُمي به لم يُجزِئه، ومن رمى بذهب أو فضةٍ لم يُجزئه، قولًا واحدًا.

وفي غير الحصى روايتان (¬١):

إحداهما: لا يُجزئه إلا الحجر، فلْيُعِدِ الرميَ.

والثانية: يُجزئه مع الكراهة .... (¬٢).

فصل

وأما الأدعية المشروعة في الحج، مثل التلبية والذكر عند رؤية البيت، وفي الطواف، وعلى الصفا والمروة، وفي السعي، وفي عرفة ومزدلفة ومنى، وعند رمي الجمار= فهي سنة عند أصحابنا.

فصل

وأما ركعتا الطواف .... (¬٣).

مسألة (¬٤): (والحلق).

اختلفت الرواية عن أحمد في وجوبه على روايتين (¬٥):

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 384 (SanadKitab #151, hlm. urut 3302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.