ومن رمى بحجرٍ قد رُمي به لم يُجزِئه، ومن رمى بذهب أو فضةٍ لم يُجزئه، قولًا واحدًا.
وفي غير الحصى روايتان (¬١):
إحداهما: لا يُجزئه إلا الحجر، فلْيُعِدِ الرميَ.
والثانية: يُجزئه مع الكراهة .... (¬٢).
فصل
وأما الأدعية المشروعة في الحج، مثل التلبية والذكر عند رؤية البيت، وفي الطواف، وعلى الصفا والمروة، وفي السعي، وفي عرفة ومزدلفة ومنى، وعند رمي الجمار= فهي سنة عند أصحابنا.
فصل
وأما ركعتا الطواف .... (¬٣).
مسألة (¬٤): (والحلق).
اختلفت الرواية عن أحمد في وجوبه على روايتين (¬٥):