Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 385

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (وطواف الوداع)

إحداهما: أنه واجب، قال في رواية مهنا (¬١): إذا أخَّرت المرأة التقصيرَ حتى خرجت أيام منى، عليها دم ..... (¬٢)

مسألة (¬٣): (وطواف الوداع).

وجملة ذلك: أن هذا الطواف يُسمَّى طواف الوداع، وطواف الصَّدَر، وطواف الخروج، [و] أن طواف الوداع واجب، نصَّ عليه [ق ٣٨٠] في رواية ابن منصور، وابن إبراهيم، وأبي طالب، والأثرم، والمرُّوذي، وحرب، وأبي داود (¬٤).

فإذا خرج قبل أن يُودِّع وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فيودّع، فإن رجع فودَّع (¬٥) فلا شيء عليه، وإن بلغ مسافةَ القصر استقرَّ الدم عليه، ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك، وسواء تركه عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا.

وإن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق، أو خشية الانقطاع عن الرفقة .... (¬٦) قال في رواية ابن منصور (¬٧) فيمن نفر ولم يودِّع البيت:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 385 (SanadKitab #151, hlm. urut 3303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.