Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 388

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

وأما الإحرام: فقد عدَّه المصنف ﵀ من الواجبات على ما تقدم من التفسير، أنه يعني به اجتناب المحظورات مع قصد الحج من الميقات المشروع.

وأما النية نية الاعتمار فلا بدّ منها، وقد تقدَّم وجهُ أن الإحرام من الحلّ ركن في العمرة، لأنه لولا ذلك لكان كل طائف معتمرًا. وقد تقدم معنى قول من يعدُّ الإحرام مطلقًا من الأركان، ومن يعدُّه شرطًا.

أما السعي والحلق: فعلى ما تقدم، إلا أن الحلق في العمرة ... (¬١).

وقال ابن عقيل: السعي في العمرة ركن، لا نعرف فيه رواية أخرى بخلاف الحج؛ لأنها أحد النسكين، فلا يُجتَزأ (¬٢) فيها بركنين كالحج، فإن هناك دخل الوقوف.

يعني أن فيها الإحرام والطواف، فلا بدَّ من ثالثٍ وهو السعي. وعامة أصحابه على أن حكمها في العمرة كحكمها في الحج.

وأما الحلق: فإن عامة النصوص عن أحمد (¬٣) أنه لا يجوز له الوطء قبل الحلاق، وأنه إذا وطئ قبله فأكثر الروايات عنه أن عليه دمًا، وفي بعضها قال: الدم لهذا كثير.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 388 (SanadKitab #151, hlm. urut 3306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.