Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 389

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه)

مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه) (¬١).

وهو كما قال. الركن لا بدَّ منه، وأما الواجب فإذا تركه فعليه أن يأتي به ما لم يفُتْ وقته إن كان موقَّتًا، كالمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار، والإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، وطواف الوداع إذا خرج إلى مسافة القصر، فإنه قد تعذَّر فعلُ هذه الواجبات فاستقرَّ الدم.

وأما السعي، فمن قال إنه واجب فقوله مشكل؛ لأنه لا يفوت بالتأخير، فكيف يُجزئه إخراج الدم، وهو بدل عن الواجب مع قدرته على أداء الواجب؟ وبعدُه عن البلد ليس عذرًا إذا كان متمكنًا من العَود.

وأما [ق ٣٨١] الحلق أو التقصير، فإن قلنا: هو موقَّت بأيام منى، فقد التحق برمي الجمار. وإن (¬٢) قلنا: ليس بموقَّت، فهو كالحلق في العمرة، فإذا لم يكن موقَّتًا بمكان أيضًا، بل يجوز في الحلّ والحرم، فكيف يُتصوَّر فواتُه (¬٣) حتى يُجزئ إخراج الدم عنه؟

وأما السنن فهي على مراتبها، منها ما هو نُسُك إذا تركه يكون مسيئًا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 389 (SanadKitab #151, hlm. urut 3307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.