Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 390

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
  4. الفصل الأول: يجب على المحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته، فإذا طلع الفجر ولم يواف عرفة، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة

مسألة (¬١): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء).

في هذا الكلام فصول:

أحدها

أنه يجب على الرجل إذا أحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته، ولا يجوز له التباطؤ حتى يفوته الحج، فإن احتاج إلى سير شديد .... (¬٢)، وإن لم يُصلِّ العشاء إلى آخر ليلة النحر، وخاف إن نزل لها فاته الحج، فقياس المذهب أنه يصلِّي صلاة خائفٍ (¬٣)؛ لأن تفويت كل واحدة من العبادتين غير جائز، وفوات الحج أعظم ضررًا في دينه ونفسه من فوت قتل كافر.

فإذا طلع الفجر ولم يُوافِ عرفةَ، فقد فاته الحج، سواء فاته لعذرٍ من مرضٍ أو عدوٍّ، أو ضلَّ الطريق، أو أخطأ العدد، أو أخطأ مسيرَه، أو فاته بغير عذرٍ كالتواني والتشاغل بما لا يعنيه، لا يفترقان إلا في الإثم. وعلى من فاته أن يأتي بعمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصِّر.

وأما الأفعال التي تختصُّ (¬٤) الحجَّ من الوقوف بمزدلفة ومنى ورمي الجمار فقد سقطت، هذا هو المعروف في المذهب الذي عليه أصحابنا، وهو المنصوص عن أحمد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 390 (SanadKitab #151, hlm. urut 3308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.