Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 391

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
  4. الفصل الأول: يجب على المحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته، فإذا طلع الفجر ولم يواف عرفة، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة

قال في رواية أبي طالب (¬١): إذا فاته الحج تحلَّل بعمرة.

وقال في رواية الأثرم (¬٢) فيمن قدِمَ حاجًّا فطاف وسعى، ثم مرض فحِيلَ بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحلُّ بعمرة، فقيل له: يُجدِّد إهلالًا مَنْ (¬٣) فاته الحج للعمرة أم يُجزِئه الإهلال الأول؟ فقال: يُجزِئه الإهلال الأول.

وقد حكى ابن أبي موسى (¬٤) عنه رواية ثانية: أنه يمضي في حج فاسد، قال: ومن فاته الحجُّ بغير إحصارٍ تحلَّل بعمرة في إحدى الروايتين، وعليه الحج من قابلٍ ودمُ الفوات، فإن كان قد ساق هدْيًا نحرَه ولم يُجزِئْه عن دم الفوات. والرواية الأخرى: يمضي في حج فاسد، ويحجُّ من قابلٍ، وعليه دم الفوات.

وقال أحمد في رواية ابن القاسم (¬٥) في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله يعني عمل الحج.

وفسَّر القاضي (¬٦) هذا الكلام بأنه الطواف والسعي والحلق الذي يفعله الذي كان واجبًا بالحج، كأحد الوجهين كما سيأتي.

ومن فسَّره بإتمام الحج مطلقًا على ظاهره، قال: لأنه قد وجب عليه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 391 (SanadKitab #151, hlm. urut 3309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.