قال في رواية أبي طالب (¬١): إذا فاته الحج تحلَّل بعمرة.
وقال في رواية الأثرم (¬٢) فيمن قدِمَ حاجًّا فطاف وسعى، ثم مرض فحِيلَ بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحلُّ بعمرة، فقيل له: يُجدِّد إهلالًا مَنْ (¬٣) فاته الحج للعمرة أم يُجزِئه الإهلال الأول؟ فقال: يُجزِئه الإهلال الأول.
وقد حكى ابن أبي موسى (¬٤) عنه رواية ثانية: أنه يمضي في حج فاسد، قال: ومن فاته الحجُّ بغير إحصارٍ تحلَّل بعمرة في إحدى الروايتين، وعليه الحج من قابلٍ ودمُ الفوات، فإن كان قد ساق هدْيًا نحرَه ولم يُجزِئْه عن دم الفوات. والرواية الأخرى: يمضي في حج فاسد، ويحجُّ من قابلٍ، وعليه دم الفوات.
وقال أحمد في رواية ابن القاسم (¬٥) في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله يعني عمل الحج.
وفسَّر القاضي (¬٦) هذا الكلام بأنه الطواف والسعي والحلق الذي يفعله الذي كان واجبًا بالحج، كأحد الوجهين كما سيأتي.
ومن فسَّره بإتمام الحج مطلقًا على ظاهره، قال: لأنه قد وجب عليه