Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 392

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
  4. الفصل الأول: يجب على المحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته، فإذا طلع الفجر ولم يواف عرفة، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة

فعلُ جميع المناسك، ففوات الوقوف بعرفة لا يُسقِط ما أدرك وقته من المناسك، كمن عجز عن بعض أركان الصلاة وقدر على بعض. أكثر ما فيه أن الحج قد انتقض وفسد، فأشبه من أفسده بالوطء، فإنه يمضي في حج فاسد.

والصواب هو الأول، لأن الله سبحانه قال: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ الآية [البقرة: ١٩٨]، فأمرهم بالذكر عقب الإفاضة من عرفات، فمن لم يُفِضْ من عرفات لم يكن مأمورًا بالوقوف بالمشعر الحرام، وما لا يؤمر به من أفعال الحج فهو منهيٌّ عنه، كالوقوف بعرفة في غير وقته.

ولأن الحكم المعلَّق بالشرط معدوم بعدمه، فإذا علِّق الوقوف بالمشعر الحرام بالإفاضة من عرفة اقتضَى عدمَه عند عدم الإفاضة من عرفات.

ولأن الآية تقتضي أنه مأمور بالذكر عند المشعر حينَ الإفاضة وعقِبَها، فإذا بطل الوقت الذي أمر بالذكر عند المشعر (¬١) فيه، وبطل التعقيب، كان قد فات وقت الوقف (¬٢) بالمشعر وشرطه، وذلك يمنع الوقوف فيه.

ونظير هذا قوله: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من غير الحاج والمعتمر؛ ولذلك لا يُشرَع الطواف بالصفا والمروة إلا في حج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت، فإنه عبادة منفردة أفردها بالذكر في قوله: ﴿وَطَهِّرْ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 392 (SanadKitab #151, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.