Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 393

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
  4. الفصل الأول: يجب على المحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته، فإذا طلع الفجر ولم يواف عرفة، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة

بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦]، ثم قال بعد ذلك: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٠ - ٢٠٣]، فالأمر بالذكر كذكر الآباء والذكر في أيام معدودات هو بعد قضاء المناسك، ومن لم يقفْ بعرفة لم يقضِ مناسكه، فبطل في حقه الذكر المأمور به الذي يتضمَّن التعجُّلَ والتأخُّر، ولا يقال: «واذكروا الله في أيام معدودات» كلام مبتدأ.

وأيضًا فإن النبي ﷺ قال: «الحج عرفة، من جاء من ليلة جَمْعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» (¬١). فإذا لم يدرك عرفة فلا حجَّ له، بل قد فاته [ق ٣٨٢] الحج، ومن لا حجَّ له لا يجوز أن يفعل شيئا من أعمال الحج؛ لأنه يكون في حجٍّ من لا حجَّ له، وهذا لا يجوز، بخلاف المفسد، فإنه في حجٍّ تامّ، لأنه أدرك الوقوف لكن هو فاسد. وغيرُ ممتنعٍ انقسامُ العمل إلى صحيح وفاسد. أما أن يكون في حجٍّ من ليس في حجٍّ، فهذا ممتنع. ولهذا قلنا: إذا فاته الحج لم يفعل ما يختصُّ بالحج من المواقف والرمي، وإنما يفعل ما اشترك فيه الحج والعمرة من المطاوف (¬٢) والحلق.

وأيضًا قوله: «من أدركَ معنا هذه الصلاةَ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 393 (SanadKitab #151, hlm. urut 3311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.