Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 398

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
  4. فصل (هل يخرج من إحرام الحج إلى إحرام العمرة، أو إحرام الحج باق عليه؟ اختلفت عبارتهم مع اتفاقهم على أنه يتحلل بطواف وسعي)

عمرة ويُهِلُّ بها، كما قد يجعل الرجل صلاة الفرض نفلًا. نعم قد روي في بعض الطرق أن عمر قال لأبي أيوب: اصنعْ كما يصنع المعتمر، وقد حللتَ، فإذا أدركتَ قابل (¬١) فاحججْ، وأهْدِ ما تيسَّر من الهدي. رواه النجّاد (¬٢). وهذا كقول النبي ﷺ لعائشة لما حاضت: «اصْنعي ما يصنعُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تطوفي بالبيت».

وأيضًا فإن طواف الحج الواجب [لا يصح إلّا] (¬٣) بعد التعريف، كما أن الوقوف بمزدلفة لا يصح إلا بعده؛ لأن الله قال: [ق ٣٨٣] ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]. فمن لم يُعرِّفْ كيف يطوف للحج ولم يقْضِ تَفثَه ولم يُوفِ نذرَه؟

وأيضًا فإن العبادة الموقَّتة التي يُشترط الوقت لصحتها إذا فاتت زالت جميعها كالجمعة، ولا يجوز أن يُتمَّم شيء منها على أنه منها بعد خروج وقتها، فكيف يجوز أن يقال: قد فاته الحجُّ ويمضي فيما بقي من أفعال الحج؟

نعم، لما كان الإحرام يوجب عليه إتمامه، وإتمامه إنما يكون في حج أو عمرة، وقد تعذَّر إتمامه لحجة، أتمَّه عمرةً (¬٤)؛ لأنه لا يجوز أن يخرج من

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 398 (SanadKitab #151, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.