Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 399

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
  4. فصل (هل يخرج من إحرام الحج إلى إحرام العمرة، أو إحرام الحج باق عليه؟ اختلفت عبارتهم مع اتفاقهم على أنه يتحلل بطواف وسعي)

الإحرام إلا بالتحلُّل، ولا يتحلَّل من قدر على البيت إلا بعمرة أو حج، فكان انتقاله إلى ما هو [من] جنس (¬١) العبادة التي تضمَّنتْه العبادة أشبه. وهذا كمن أحرم بالفرض قبل وقته، فإنه يصير نفلًا؛ لأن الصلاة اشتملت على شيئين، فإذا امتنع أحدهما [بقي] (¬٢) الآخر، كذلك الحج الأصغر هو بعض الأكبر، فإذا تعذَّر الأكبر بقي الأصغر.

وأيضًا فإن كونه يجوز فسخ الحج إلى العمرة، فإنما ذاك إذا أمكن إتمامه كما أمر الله، فأما إذا لم يمكن إتمامه صار انتقاله إلى العمرة ضرورة، و .... (¬٣) غيره. فائدة هذا أنه إذا قلنا: يجعل إحرامه عمرة .... ، وأن يحج كان بمنزلة من أدخل عمرة على إحرامه بالحج قبل أشهر الحج، وأما [إذا] أحرم بعمرة لم يصحَّ على القولين. ولو أراد أن يبقى محرمًا إلى عامٍ قابلٍ يحجّ (¬٤) به لم يكن له ذلك.

ولو بقي إلى عامٍ قابلٍ، وطاف وسعى في أشهر [الحج، صار] متمتعًا، ولو كان قارنًا فإنه يفعل عمرةَ الفوات وعمرة القران [التي] للحج، وليس عليه إلا دم واحد. [قال] ابن أبي موسى (¬٥): ومن أهلَّ [بحجةٍ وعمرة وفاتَه] الحجُّ أجزأه دمٌ واحد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 399 (SanadKitab #151, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.