Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب)
  4. الرد على من قال: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها

وفي رواية لأحمد (¬١): أن رسول الله ﷺ قال: "امسحوا على الخفَّين والخمار" (¬٢).

وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله ﷺ[ومسَح] (¬٣) على الخفَّين والعمامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (¬٤).

فإن قيل: المراد بذلك أنه مسح بعضَ رأسه وتمَّم المسحَ على العمامة، كما أخرجا في "الصحيحين" (¬٥) عن المغيرة بن شعبة أنه مسَح (¬٦) على ناصيته وعمامته، فنقول: المجزئ مسحُ بعض الرأس، والمسحُ على العمامة استحباب. وكذلك حكاه الترمذي (¬٧) عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ: لا يمسَح على العمامة إلا أن يمسحَ برأسه مع العمامة.

قلنا: لا يصح أن يكون الفرض إنما سقط بمسح بعض الرأس لوجوه:

أحدها: ما تقدَّم من أن استيعاب الرأس بالمسح واجب.

الثاني: [٧٨/ب] ما روى ثوبان قال: بعث رسول الله ﷺ سريّةً، فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكَوا ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 253 (SanadKitab #151, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.