Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 254

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب)
  4. الرد على من قال: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها

والتَّسَاخين. رواه أحمد وأبو داود (¬١). والعصائب: العمائم، والتساخين: الخِفاف. فلو كان بعض الرأس هو الممسوح، والفرض قد سقط، لم يكن إلى الأمر بالعصائب حاجةٌ لقومٍ شَكَوا البرد، وخافوا البرد أن يلحق رؤوسهم وأرجلهم.

الثالث: أنه أمرهم بمسح العصائب مطلقًا، كما أمرهم بالخِفاف مطلقًا، ولم يأمرهم مع ذلك بمسح بعض الرأس. وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيَّما وقد قرنه بمسح الخفِّ الذي ليس معه غيره. وكذلك سائر أصحابه (¬٢) الذين نقلوا أنه مسَح على الخفين والعمامة فهموا من المسح على العمامة ما فهموا من المسح على الخفَّين: أنّ لباس العضو نائبٌ (¬٣) عنه.

الرابع: أن المسح على العمامة إجماع الصحابة، ذكره إسحاق (¬٤) والترمذي (¬٥) عن أبي بكر وعمر. وقال أبو إسحاق الشَّالَنْجي: روي المسح

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 254 (SanadKitab #151, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.