Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب)
  4. فصل (أنواع العمامة، وما يجوز المسح عليه منها، وشروط المسح)

رخَّصوا في ذلك، ولأنه ملبوس مباح معتاد للرأس أشبه العمامة. قال بعض أصحابنا: وهذا إذا كانت محبوسة تحت الذَّقَن كالعمامة والخمار (¬١).

والثانية: لا يجوز، لأن ذلك لباس لا يشقُّ نزعه، فأشبه القلنسوة غير المبطَّنة، ولأن الحديث إنما جاء عن رسول الله ﷺ في العمامة، وهذه لا تُشبهها من كلِّ وجه، فلم تلحق بها.

فصل

ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه مثل مقدَّم الرأس والأذنين، [٨٠/ب] فإن هذا يُعفى عنه، بخلاف الخفّ فإنه لا يعفى عن يسيره، لأن العمائم إنما تلبس على هذه الصفة. ثم هي على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون محنَّكة، فيجوز المسح عليها، سواء كان لها ذؤابة أو لم تكن، من غير اختلاف نعلمه في المذهب، وكلام الشيخ على هذا لا مفهوم له.

والمحنَّكة: هي التي يدار تحت الحَنَك منها كَوْرٌ أو اثنان (¬٢)، وتسمى "المحنَّكة"، أو "المتلحَّاة"، لأن هذه كانت عِمَّة المسلمين على عهد رسول الله ﷺ وأصحابه، فانصرف كلامه وكلام أصحابه إليها، ولم يكونوا كلُّهم يُرخون الذوائب؛ ولأنَّ هذه يشقُّ نزعُها، فجاز المسح عليها كالخفّ.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 259 (SanadKitab #151, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.