Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب)
  4. فصل (صفة المسح على الخف)

وقد روي في حديث جابر عن النبي ﷺ أنه مسح مرة واحدة (¬١). وكذلك عن ابن عمر (¬٢)، وعن ابن عباس (¬٣)، وأنس (¬٤). ومسح عمر بن الخطاب ﵁ حتى رُئِيتْ آثار أصابعه (¬٥). وكذلك قيس بن سعد بن عبادة (¬٦). ولأن الاستيعاب والتكرار يُوهيه ويُخلِقه من غير فائدة.

والواجب مسحُ أكثره، فلا يجزئ مسحُ ثلاثِ أصابع، وما لا يسمَّى (¬٧) مسحًا؛ لما ذكرنا من حديث جابر، وقوله: "إنما أُمِرتَ هكذا من أطراف الأصابع إلى [٨٤/أ] أصل الساق". والأمر يقتضي الإيجاب، لا سيما وقد أخرجه مخرج البيان للمسح المسقط لفرض الغسل. وفي حديث المغيرة وغيره: أنه مسَح بكفِّه. وفعله هو المفسر (¬٨) للمسح المفروض.

وقد كان القياس يقتضي مسح جميعه، لأنه بدل عن مغسول، فكان كالجبيرة وعضوَي التيمم، لكن سقط أسفله وعقبه لما ذكرنا، فبقي ظاهره. والأكثر يقام مقام الجميع في كثير من المواضع بخلاف الأقل.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 270 (SanadKitab #151, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.