Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)

يجزئ من الجميع، لأن الاسم يقع على الجميع، وليس باطنها محلًّا للأذى (¬١)، بخلاف الخف.

مسألة (¬٢): (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة).

لا يختلف المذهب أنه يشترط في جواز المسح على العمامة والخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة. فلو كان محدِثًا حين لبسهما، أو أحدث حين وضع قدمه في الساق (¬٣) قبل أن يستقرَّ، لم يجز له المسح، لأن الحدث تعلَّق بالرجل في حال ظهورها، فصار فرضها الغسل، لأنه لا مشقة فيه حينئذ [٨٥/أ]، فلا يجوز أن ينوب عنه المسح، لأنه أخفُّ منه؛ كمن نسي صلاةَ حضر، فذكرها في السفر، فقد استقرَّت في ذمته تامّة، فلا يجوز قصرها؛ بخلاف ما إذا لبس طاهرًا ثم أحدث فإنه تعلَّق بها على صفة يشقُّ غسلها، فكان الفرض فيها على أحد الأمرين: إما الغسل أو المسح.

وكذلك لا بد أن تكون الطهارة قبل اللبس. فلو لبس الخفَّ على حدثٍ، ثم توضأ وغسل رجليه فيه، لم يجُز له المسحُ عليه حتى يخلعه ثم يلبسه، ليكون حين اللبس متطهِّرًا. لما روى المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ في مسير له، فأفرغتُ عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 273 (SanadKitab #151, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.