باب نواقض الوضوء
(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال) (¬١).
يعني: سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا.
أما المعتاد فلقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦] ولقوله ﵇ في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم» (¬٢)، وقوله في الذي يخيَّل إليه الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (¬٣)، أو كحديث علي في المذي (¬٤).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدَثَ حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. متفق عليه (¬٥).
وأما (¬٦) النادر، فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول والمذي، فينقض أيضًا، لما روي عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «في