Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)

باب نواقض الوضوء

(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال) (¬١).

يعني: سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا.

أما المعتاد فلقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦] ولقوله ﵇ في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم» (¬٢)، وقوله في الذي يخيَّل إليه الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (¬٣)، أو كحديث علي في المذي (¬٤).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدَثَ حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. متفق عليه (¬٥).

وأما (¬٦) النادر، فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول والمذي، فينقض أيضًا، لما روي عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 291 (SanadKitab #151, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.