Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 307

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (وزوال العقل، إلا النوم اليسير جالسا أو قائما)
  4. الخلاف في النوم اليسير من القائم والراكع والساجد

الجالس؛ بخلاف الراكع والساجد فإنَّ المحلَّ منهما منفرج مستطلق.

والرواية الثالثة: ينقض إلا القائم والراكع، [أمّا الساجد] (¬١) فإن المخرج منه أكثر انفراجًا واستطلاقًا، فأشبه المضطجع.

والرواية الرابعة: لا ينقض في حال من هذه الأحوال حتى يكثر كما تقدَّم (¬٢). وهذه اختيار القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا، لأن النوم إنما نقَض لأنه مفضٍ إلى الحدث، وهذا إنما يكون غالبًا فيمن استرخت مفاصله وتحلل (¬٣) بدنه. فأما غيره فالحدث معه قليل، والأصل الطهارة، فلا تزول بالشك إذ الكلام في النوم اليسير. والقاعد وإن كان محلُّ حدثه منضمًّا، فإن النوم الثقيل إليه أقرب. والراكع والساجد مع انفتاح مخرجهم فإن نومهم يكون أخفَّ، فتقابلا من هذا الوجه، واستويا في انتفاء الاسترخاء والتحلُّل المفضي غالبًا إلى الخارج.

ويدل على ذلك ما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلّي، فليرقُدْ حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلَّى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر، فيسبُّ نفسَه» رواه الجماعة (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 307 (SanadKitab #151, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.