Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (ولمس المرأة لشهوة)
  4. وفي رواية: أن مس النساء لا ينقض بحال

وهي مريضة، أو تقع بشرته عليها سهوًا، وما أشبه ذلك= لم ينقض. وعنه: ينقض اللمسُ مطلقًا لعموم قوله ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦] وقراءة حمزة والكسائي: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬١). وحقيقة الملامسة التقاء البشرتين، لا سيما اللمس فإنه باليد أغلب، كما قال:

لمستُ بكفِّي كفَّه أطلبُ الغنى (¬٢)

ولهذا قال عمر وابن مسعود (¬٣): القُبلة من اللمس، وفيها الوضوء (¬٤).

وقال عبد الله بن عمر: قُبلة الرجل امرأته وجَسُّها بيده من الملامسة (¬٥).

ولأنه مسٌّ ينقُض، فلم تعتبر فيه الشهوة كمسِّ الذكر، ولأن مسَّ النساء في الجملة مظنة خروج الخارج، وأسبابُ الطهارة مما نيط الحكمُ فيها بالمظانّ بدليل الإيلاج والنوم ومسِّ الذكر.

وعنه: أنَّ مسَّ النساء لا ينقض بحال (¬٦)، لما روى حبيب بن أبي ثابت

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 322 (SanadKitab #151, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.