Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 342

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (وأكل لحم الإبل)

أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، توضَّأْ من لحوم الإبل». قال: أصلِّي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلِّي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» رواه أحمد [١٠٧/ب] ومسلم (¬١).

وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضَّأ منها». وسئل عن لحوم الغنم، فقال: «لا تتوضّأ منها». وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: «لا تصلُّوا فيها، فإنها من الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: «صلُّوا فيها، فإنها بركة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (¬٢).

وعن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نتوضَّأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم. رواه ابن ماجه (¬٣).

وروى الإمام أحمد (¬٤) من حديث أُسَيد بن حُضَير، وابنُه عبد الله (¬٥)

من

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 342 (SanadKitab #151, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.