حديث ذي الغُرَّة (¬١)، وابنُ ماجه (¬٢) من حديث عبد الله بن عمر. وقال (¬٣) الإمام أحمد وإسحاق (¬٤): صح في الباب حديثان عن رسول الله ﷺ: حديث جابر بن سمُرة، وحديث البراء.
وهذه سنن صحيحة يتعيَّن المصير إليها، ولا يصحُّ ادعاءُ نسخه لوجوه (¬٥):
أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم، فأمر بالوضوء من هذا، ونهى عن الوضوء من هذا. ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما.
وثانيها: أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحمَ الإبل، لا لكونه
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 343 (SanadKitab #151, hlm. urut 432)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.