Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة: (وأكل لحم الإبل)
  4. الروايتان في انتقاض الوضوء باللحوم المحرمة

أحدهما: يستحَبُّ، لما روى أبو هريرة (¬١) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «توضؤوا مما مسَّت [١١٣/أ] النار» رواه الجماعة إلا البخاري (¬٢)، ورواه مسلم (¬٣) من حديث عائشة وزيد بن ثابت. ثم نُسخ الوجوبُ منه، أو صُرف عن الوجوب، لما روى ابن عباس وعمرو بن أبي أمية وميمونة ﵃ أن النبيَّ ﷺ أكل كتفَ شاة، ثم صلَّى ولم يتوضأ. متفق عليهنّ (¬٤) وقوله: «ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» (¬٥).

وعن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام خيبر حتى إذا كنَّا بالصهباء، وهي من أدنى خيبر، صلَّى بنا العصر، ثم دعا بالأطعمة، فلم يُؤتَ إلا بسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلَّى لنا (¬٦) المغرب، ولم يتوضأ. رواه أحمد والبخاري (¬٧).

ويدل على أن ذلك هو الناسخ: عملُ (¬٨) الخلفاء الراشدين، فإنهم كانوا لا يتوضؤون مما غيَّرت النار. وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي ﷺ نظرنا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 358 (SanadKitab #151, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.