Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل (الأغسال المستحبة نوعان)
  4. الاغتسال من غسل الميت

وللطواف بالبيت. وهذه تُذكَر إن شاء الله تعالى في موضعها.

النوع الثاني: ما يُشرع لأسباب ماضية. وهو: غسلُ المستحاضة لكلِّ صلاة، والغسلُ من غسل المِّيت، وغسل المجنون والمغمَى عليه إذا أفاق من غير احتلام، [١٢٤/أ] والغسلُ من الحجامة.

فأما [غسلُ] (¬١) المستحاضة، فيذكر في موضعه.

وأما الاغتسال من غسل الميِّت فهو مستحَبٌّ في المشهور. وقال القاضي في «الجامع الكبير» وابن عقيل: لا يجب ولا يُستحبُّ من غسل المسلم؛ لأن الحديث لا يثبت فيه، وظاهرُ (¬٢) كلام أحمد يقتضي ذلك. وعنه: أنه يجب من غسل الميِّت الكافر، لأن النبيَّ ﷺ أمر عليًّا أن يُواري أبا طالب، فواراه. فلما رجع قال: «اغتسِلْ» رواه أحمد وغيره (¬٣). وقد ذكرنا في نواقض الوضوء قوله: «ليس عليكم في ميِّتكم غسلٌ إذا غسّلتموه، فإنه ليس بنجس» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 388 (SanadKitab #151, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.