Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 389

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل (الأغسال المستحبة نوعان)
  4. الاغتسال من غسل الميت

ورُوي عن ابن مسعود أنه سئل عن الذي يغسل الميِّتَ، أيغتسلُ؟ قال: إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسِلُوا منه (¬١). وعن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن الذي يغسل الميِّتَ، أيغتسل؟ فقال: أنجِسٌ هو؟ (¬٢). وعن عائشة قالت: أأنجاس (¬٣) موتاكم؟ (¬٤). رواهنَّ سعيد.

فموجَب هذا التعليل وجوبه من الكافر، لأنه نجُس بالموت ولا يطهُر بالغسل. فعلى هذا يجب الغُسل [مِن غَسل] الحيّ الكافر (¬٥)، قاله القاضي. وقال ابن عقيل: لا يجب.

الأول اختيار أصحابنا لما روى ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظتُ من كثير من علمائنا بالمدينة أنَّ محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن المغيرة بن شعبة أحاديثَ، منها: أنه حدَّثه أنه سمع رسول الله ﷺ قال: «من غسَّل ميِّتًا فليغتسلْ» رواه أحمد (¬٦).

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من غسّل ميِّتًا فليغتسل،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 389 (SanadKitab #151, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.