ومن حمَلَه فليتوضَّأْ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي (¬١)
وقال: حديث حسن. وإسناده شرط مسلم. وروي من وجوه أخرى. قال أبو حفص: أي ما شُرِع لأسباب ماضية، وهو من أراد حملَه يتوضَّأ، يعني: للصلاة عليه.
وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميِّت». رواه أحمد وأبو داود (¬٢) ولفظه: أن النبيَّ ﷺ كان يغتسل. وهو شرط مسلم.
وتضعيفُ الإمام أحمد وغيره لبعض هذه الأحاديث إمَّا لأنه لم يبلغهم
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 390 (SanadKitab #151, hlm. urut 479)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.