Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل (الأغسال المستحبة نوعان)
  4. الاغتسال من غسل الميت

ومن حمَلَه فليتوضَّأْ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي (¬١)

وقال: حديث حسن. وإسناده شرط مسلم. وروي من وجوه أخرى. قال أبو حفص: أي ما شُرِع لأسباب ماضية، وهو من أراد حملَه يتوضَّأ، يعني: للصلاة عليه.

وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميِّت». رواه أحمد وأبو داود (¬٢) ولفظه: أن النبيَّ ﷺ كان يغتسل. وهو شرط مسلم.

وتضعيفُ الإمام أحمد وغيره لبعض هذه الأحاديث إمَّا لأنه لم يبلغهم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 390 (SanadKitab #151, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.