Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (والواجب فيه: النية، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)
  4. فصل (معنى تعميم البدن بالماء)

أو الوضوءَ لقراءة القرآن، أو لذكر الله، أو للنوم، أو للجلوس في المسجد؛ أو يغتسل غسل الجمعة ونحوها من أغسال الصلوات والمناسك= ففيه روايتان:

إحداهما: يجزئه، كما لو تطهَّر لصلاة نافلة أو مسِّ المصحف.

والثانية: لا يجزئه عن الواجب، لأنه لم يقصد (¬١) الطهارة الواجبة، ولا ما وجبت له الطهارة، فلم يجزئه، كما لو تطهَّر لزيارة الصديق. وقال أبو حفص العكبري وغيره: إن نوى الطهارةَ لما يُشرع له رفعُ الحدث، كقراءة القرآن واللبث في المسجد، أجزأه. وإن نوى ما لا يُشرع معه رفعُ الحدث كالتجديد وغسل الجمعة لم يجزئه (¬٢).

فصل

وأما تعميم بدنه بالماء، فالمراد أن يغسل الظاهرَ جميعَه، وما في حكمه من الباطن، وهو ما يمكن إيصالُ الماء إليه من غير ضرر، وهو ما يُسَنُّ إيصالُ الماء إليه في الوضوء، أو يُغسَل من النجاسة، كالبشرة التي تحت الشعور الكثيفة مثل شعر الرأس واللحية، ومواضع المبالغة من باطن الفم والأنف.

هكذا ذكر بعض أصحابنا. وآخرون أوجبوا هنا ما يجب في الوضوء، لأن الصائم يُنهَى عن المبالغة، فإن بالغ دخل في النَّهي (¬٣) وإن لم يبالغ لزم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 394 (SanadKitab #151, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.