[١٢٦/ب] الإخلالُ بواجب في الغسل؛ ولأن الصائم المتطوِّع لا يبالغ، ولو كان واجبًا لما سقط بالتطوُّع. وهذه طريقة أبي حفص في الوضوء، لقول النبي ﷺ: «تحت كلِّ شعرة جنابة، فبُلُّوا الشَّعر وأنقُوا البشرة» (¬١).
احتجَّ به الإمام أحمد في رواية حنبل. وعن علي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ ترك موضعَ شَعْرة من جنابة لم يُصِبْها الماءُ فعَل الله به كذا وكذا من النار». قال علي: فمِن ثَمَّ عاديتُ شَعري (¬٢). رواه أحمد وأبو داود (¬٣). ولأنها طهارة تتعلَّق بجميع البدن، فتعلَّقت بكلِّ ما يمكن، كطهارة الجنب.
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 395 (SanadKitab #151, hlm. urut 484)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.