Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (وتسن التسمية، وأن يدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي ﷺ، فاغتسل من الجنابة)

وعلى هذا يجب غسلُ حشفة الأقلف المنفتق إذا أمكن تشميرُ القلفة، كما يجب تطهيرها من النجاسة، بخلاف المرتتق.

فأمَّا باطن فرج المرأة، فنصَّ أحمدُ أنه لا يجب غسله من جنابة ولا نجاسة. وأقرَّ النصَّ على ظاهره طائفةٌ من أصحابنا، لأنه من الباطن فأشبه الحلقوم. وكذلك ثبت (¬١) الفطرُ بحصول الحشفة فيه. وقال القاضي وغيره: يجب غسله فيهما لأنه يمكن (¬٢) تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف، وحمل كلام أحمد على ما عمُق من فرجها، بحيث لا يصل الماء إليه إلا بمشقّة.

وإذا كان على يديه أو على أعضاء الوضوء نجاسةٌ ارتفع الحدث قبل زوالها عند ابن عقيل، لأن الماء ما لم ينفصل باقٍ على طهوريته، فكذلك أثَّر في إزالة النجاسة، فأشبه تغييَره (¬٣) بالطاهرات. وقال الأكثرون: لا يرتفع الحدث إلا مع طهارة المحلِّ، لأن ما قبل ذلك من الماء قد لاقى النجاسة وانفصل نجسًا، فلا يكون رافعًا للحدث، كغيره من المياه النجسة.

مسألة (¬٤): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي ﷺ، فاغتسل من الجنابة، فبدَأ فغسَلَ يديه، ثم صبَّ بيمينه على شماله، فغسَل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 396 (SanadKitab #151, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.