Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 399

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (وتسن التسمية، وأن يدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي ﷺ، فاغتسل من الجنابة)

وأما الحديث الذي ذكره، فهو من المتفق عليه (¬١) عن ميمونة، قالت: وضعتُ للنبيِّ ﷺ ماءً يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرَّتين أو ثلاثًا، ثمّ أفرغ بيمينه على شماله، فغسَل مذاكيرَه، ثم دلَك يدَه بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثمّ غسل وجهه ويديه، ثمّ غسلَ رأسه ثلاثًا، ثمّ أفرَغَ على جسده، ثمَّ تنحَّى عن مقامه، فغسل قدمَيه.

وعن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يدَيه، ثمَّ يُفْرِغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثمّ يتوضَّأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، ويُدخِل أصابعه في أصول الشَّعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفَنَ (¬٢) على رأسه ثلاثَ حثيات (¬٣)، ثمّ أفاض الماء على سائر جسده، [١٢٨/أ] ثمّ غسل رجليه. متفق عليه (¬٤).

ولمسلم (¬٥): كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسَلَ (¬٦) كفَّيه ثلاثًا. وللبخاري (¬٧): ثمَّ (¬٨) يخلِّل بيده شَعرَه، حتى إذا رأى أن قد أروى بَشَرتَه أفاض عليه الماء ثلاثَ مرَّات.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 399 (SanadKitab #151, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.