Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 424

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)
  4. فصل (يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث، وقراءة القرآن، وللبث في المسجد)

وقال: عليٌّ أعلم بها، حيث روى عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ على [١٣٦/ب] كلِّ حال إلا الجنابة. والحرف من القرآن، فهو أعلم بما يرويه.

وقال ابن عباس: الجنب والحائض يذكران الله، ولا يقرآن من القرآن شيئًا. قيل: ولا آية؟ قال: ولا نصف آية. رواه حرب (¬١).

ولأنَّ بعض الآية كالآية في منع المُحدِث من مسِّ كتابتها، فكذلك في منع الجنب من تلاوتها.

وأما ذكرُ الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك، فهو جائز، لأن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كلِّ أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي (¬٢)، وأخرجه البخاري تعليقًا. ولأنّ المنع إنما جاء في القرآن، وغيرُه من ذكر الله لا يساويه في الحرمة، بدليل أنه لا يُمنعَ المُحدِث من مسِّ صحيفته، ولا تصحُّ الصلاة به إلا عند العجز عن القرآن، وأن التلاوة أفضل من الذكر، وغير ذلك. وقد قال النبي ﷺ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 424 (SanadKitab #151, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.