Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 425

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)
  4. فصل (يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث، وقراءة القرآن، وللبث في المسجد)

وقال: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» (¬١).

وقال: «ما تقرَّب العبادُ إلى الله بأفضلَ مما خرَج منه» (¬٢).

فعلى هذا يجوز من الكلام ما يوافق نظمُه نظمَ القرآن، إذا لم يقصد به تلاوة القرآن، وإن بلغ آيةً، كقول الآكل والمتوضئ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وقول الشاكر: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وقول المستغفر: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا﴾ الآية [الأعراف: ٢٣]؛ لأن هذا الكلام قد يُقصَد به القرآن، ويُقصَد به غيرُه، وإن اتفقت ألفاظها.

[١٣٧/أ] ومتى كان شيئًا يتميَّز به القرآن عن غيره، فقد قيل: لا يجوز قراءته بكلِّ حال، لأنه لا يكون إلا قرآنًا. وقيل: يجوز إذا قُصد به معنًى غيرُ (¬٣) التلاوة، لأن النبي ﷺ كتب إلى الروم في رسالة: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 425 (SanadKitab #151, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.