Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)
  4. فصل (يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث، وقراءة القرآن، وللبث في المسجد)

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ الآية [آل عمران: ٦٤]، لأنه قصَد بها التبليغَ دون القراءة (¬١) والتلاوة.

ويحرُم عليه اللُّبثُ في المسجد بغير وضوء. فأما العبور فيه فلا بأس، لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا أُحلُّ المسجدَ لحائض ولا جنب» رواه أبو داود (¬٢).

وعن أم سلمة عن النبي ﷺ: «إنَّ المسجد لا يحِلُّ لجنُب ولا حائض» رواه ابن ماجه (¬٣). ولأنَّ المسجد منزل الملائكة، لما فيه من الذكر؛ والملائكةُ لا تدخل بيتًا فيه كلبٌ ولا جنُب ولا تمثال. كذلك رواه علي عن النبي ﷺ. أخرجه مسلم وغيره (¬٤). ففي لُبث الجنُب في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 426 (SanadKitab #151, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.