Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 427

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)
  4. مرور الجنب في المسجد

المسجد إيذاء للملائكة.

فأمّا المرور فيجوز، لما روت عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «ناوليني الخُمْرةَ من المسجد». فقلت: إني حائض، فقال: «إنّ حَيضتَكِ ليست في يدك» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي (¬١).

وقالت ميمونة: كان رسول الله ﷺ يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حَجْرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخُمرته، فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي (¬٢).

وقال جابر بن عبد الله: كان [١٣٧/ب] أحدنا يمرُّ في المسجد جنبًا مجتازًا. رواه سعيد في «سننه» (¬٣).

وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله ﷺ يمشون في المسجد، وهم جنُب. رواه ابن المنذر (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 427 (SanadKitab #151, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.