Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 428

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)
  4. مرور الجنب في المسجد

وقد احتجَّ أصحابنا على هذه المسألة بقوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] لأن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما فسَّروا ذلك بعبور الجنُب في المسجد (¬١). قال جماعة من أصحابنا وغيرهم (¬٢): يكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة، كما قال تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾ [الحج: ٤٠].

وقد فسَّرها آخرون (¬٣) بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمَّم، لأن الصلاة هي الأفعال أنفسها. القول على ظاهره ضعيف، لأن المسافر قد ذُكر في تمام الآية فيكون تكريرًا، ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء، وليس في قوله: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ تعرض لذلك (¬٤)، ولأنه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر، فكذلك للمريض، ولم يُستثنَ كما استُثني المسافر، فلو قصد ذلك لبيَّن (¬٥)، كما بيَّن في آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجدا (¬٦) الماء. ولأنَّ في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 428 (SanadKitab #151, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.