Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 429

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)
  4. مرور الجنب في المسجد

قوله تعالى: ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ ويكون المخصوص أكثر من الباقي، فإنَّ واجد الماء أكثر من عادمه؛ وفي قوله (¬١): ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ لاستثناء المريض أيضًا، وفيه تخصيص أحد الشيئين (¬٢) بالذكر مع استوائهما في الحكم. ولأنَّ عبور السبيل حقيقةً (¬٣): المرور والاجتياز، [١٣٨/أ] والمسافر قد يكون (¬٤) لابثًا وماشيًا، فلو أريد المسافر لقيل: «إلا ابن سبيل» (¬٥)، كما في الآيات التي عنى بها المسافرين.

والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيضًا، لما تقدَّم من أن الآية نزلت في قوم صلَّوا بعد شرب الخمر، ولم يكن ذلك في المسجد، وإنما كان في بيت رجل من الأنصار. ولأنه جوَّز القربان للمريض والمسافر إذا عُدِمَ الماء بشرط التيمُّم، وهذا لا يكون في المساجد غالبًا.

وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامّةً في قربان الصلاة ومواضعها، واستثني من ذلك عبورُ السبيل، وإنما يكون في مواضعها خاصَّةً. وهذا إنما فيه حملُ اللفظ على حقيقته ومجازه، وذلك جائز عندنا على الصحيح (¬٦). وعلى هذا فتكون الآية دالَّةً على منع اللبث. أو تكون الصلاة هي الأفعال، ويكون قوله: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ استثناءً منقطعًا. ويدل ذلك على منع اللبث، لأنّ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 429 (SanadKitab #151, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.