Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيا

فقال أحمد: ليس بصحيح. وكذلك ضعَّفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما. وإن كان محفوظًا معناه ــ والله أعلم ــ: لا يمسُّ ماء الاغتسال. أرادت أن تبيِّن أنه لم يكن يغتسل قبل النوم، كما جاء عنها في رواية سعد بن هشام.

والمرأة كالرجل في ذلك إذا أصابتها الجنابة. وعنه: أنه لم يرَ (¬١) ذلك على النساء، ورآه على الرجال، لأنَّ عائشة أخبرت عنه بالوضوء ولم تذكر أنها كانت تفعل ذلك، ولا أنه أمرها مع اشتراكهما في الجنابة. ولأن المرأة تمكث مدة حائضًا لا يُشرَع لها وضوء، فمكثُها جنبًا (¬٢) أخفّ.

وكذلك يستحبُّ الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيًا، أو يأكل أو يشرب (¬٣)، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا أتى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 435 (SanadKitab #151, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.